كتاب زهرة التفاسير (اسم الجزء: 3)

حَرَج فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا).
(وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) هذا نوع جديد من التحريم المؤقت، وهو ألا يجمع الرجل بين امرأة وأختها في عصمته، فلا يصح أن يتزوج أخت زوجته، وهي في عصمته، أو يكون قد افترق عنها وعدتها لم تنته، فإن ذلك حرام؛ لأنه يؤدي إلى قطع الرحم بينهما، ومثل الجمع بين الأختين الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها، وقد ثبت تحريم الجمع بين هؤلاء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو هريرة: " لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا ابنة أختها "، وزاد في بعض الروايات: " إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " (¬1)، وقد انعقد إجماع من يعتدّ بإجماعهم على ذلك. وقد قال بعض المفسرين: إن تحريم الجمع بين هؤلاء يثبت من نص القرآن في قوله تعالى: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَينِ)؛ ذلك لأن التحريم لخشية إيحاش قلب الأختين بالعداوة، ويكون بينهما ما بين الضرائر من مبادلة الأذى، وإن ذلك أظهر في الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها، فأولى أن يكون التحريم في الجمع بينهما، ولأن العمة والخالة بمنزلة الأم.
(إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) يظهر أن هذا كان يقع من العرب في الجاهلية، ومنهم بعض الذين آمنوا، ولذلك بين الله سبحانه أن ذلك موضع
¬________
(¬1) رواه أصحاب السنن، وما اتفق عليه البخاري: النكاح (5108)، ومسلم: النكاح - تحريم الجمع بين المرأة (8ْ 24) إلى قوله: " ولا على خالتها "، ورواه أبو داود (2065) وأحمد (9369) وغيرهما: عَنْ أبِي هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُنْكَحُ الْمَرأةُ عَلَى عَمًتِهَا وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْت أخِيهَا وَلا الْمَرأةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أخْتِهَا وَلا تُنْكَح الْكبْرَى عَلَى الصُغْرَى وَلا الصغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ". وأما هذه الزيادة وهو قوله: " فَإِنًكم إنْ فَعَلْتُم ذَلِكَ قَطَعْتُم أرحامكُم ".
فمن رواية الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طلحة: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. [راجع مرقاة المفاتيح - ج 3 ص 939، نصب الراية للزيلعي: فصل في بيان المحرمات - الحديث الرابع].

الصفحة 1635