كتاب زهرة التفاسير (اسم الجزء: 3)

الجريمة علت معها العقوبة، وإذا نقصت نقصمت معها العقوبة، وهذا دليل على عدل الشريعة، وعلو الأحكام الإسلامية عن القانون الروماني وغيره من قوانين أهل الدنيا، ففي القانون الروماني كان العبد إذا زنا بحرة قتل، وإذا زنا الشريف حكم عليه بغرامة، فكان هذا ظلمًا، ولكن الإسلام قال إن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحر، فإذا زنا الحر الشريف جلد مائة أو رجم، وإذا زنا العبد عوقب بخمسين جلدة (¬1).
وإن الزواج من الإماء هو عند خشية العنت والمشقة، ولذلك قال سبحانه:
(ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحِيمٌ) العنت المشقة الشديدة التي يخشى منها التلف أو الوقوع في الزنا، والإشارة في قوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ) للزواج من الإماء المنوه عنه بقوله تعالى: (وَمن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ) و (خشي) معناها خاف من أمر متوقع هو قريب من الواقع، فالرق بين الخوف والخشية أن الخشية تكون من أمر متوقع قريب الوقوع أو واقع بالفعل، فكان زواج الإماء لَا يباح إلا للضرورة أو للحاجة الشديدة، ومع ذلك فالصبر أولى، ولذا قال: (وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لكُمْ) فتحملوا مشقة الحرمان أولى من زواج الإماء؛ لأن الولد يكون رقيقا، وفي ذلك تكثير للرق، ولأنه لَا يمكنه أن يقوم على تربيته وشئونه، ولأنها لَا يتكون منها مع بقائها على رقها بيت زوجية صالحة؛ إذ ستكون مطالبة بخدمة وليها، فالحياة
¬________
(¬1) قال الآلوسي: (فَإنْ أتَينَ بفَاحشَة) أي فإن فعلن فاحشة وهي الزنا وثبت ذلك. (فَعَلَيْهن أي فثابت عليهن شرعا (نصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَات) أي الحرائر الأبكار (منَ الْعَذَاب) أي الحد الذي هو جلد مائة، فنصفه خمسون ولا رجم عليهن لأنه لَا يتنصف. وقال ابن كثير: وقوله: نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لَا الرجم، والله أعلم. وقال الثعالبي: و (المُحْصَنَاتُ) في هذه الآية: الحَرَائِرُ؛ إذ هي الصفَةُ المَشْرُوطة في الحد الكامِلِ، والرجمُ لَا يتنصف، فلم يُرَدْ في الآية بإجماع.

الصفحة 1647