كتاب زهرة التفاسير (اسم الجزء: 10)

بعض الفقهاء، ومنهما الظاهرية والحنابلة أو بعضهم، وبعض قليل من الشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية على أن نكاح الزناة ليس بفاسد.
ويجب أن نقول: إن الزانية التي وصف الزنى قائم بها، وإذا تابت فإنها تنخلع منه؛ لأن التوبة النصوح تجبُّ ما قبلها، وكذلك الزاني، فإن التوبة تطهر النفس، والإخلاص في التوبة يوجب الندم، وإن الله هو قابل التوبة، وغفار الذنوب، وكذلك نقرر أنه بالإجماع يجوز الزواج ممن تاب وآمن وعمل صالحا.
وإن الشريعة كما تطهر الأسرة من الزناة تحميها من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيعاقب الذين يرمون الطاهرات العفيفات بالزنى ووضعت لهم عقابا رادعا ثمانين جلدة، فقال تعالت كلماته:
* * *
حد القذف
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
هذه جريمة القذف، وهو في الشريعة رمي المحصن بالزنى، والمذكور في الآية رمي المحصنات، وقد ثبت بقانون المساواة أن هذا حكم رامي الرجال؛ ذلك لأن قانون المساواة الشرعية يجعل حكم الرجل كحكم المرأة، فإننا نرى التكليف كان في أكثر الأحوال يجيء بمخاطبة الرجال، ثم يدخل النساء بحكم قانون المساواة في التكليف.

الصفحة 5144