كتاب زهرة التفاسير (اسم الجزء: 10)

هذا أمر عام للنساء بألا يبدين شيئا من الزينة إلا الذي يظهر في ذاته؛ لأن منع ظهوره فيه ضيق وحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وقد استثنى سبحانه وتعالى المحارم الذين يخالطون الموأة من إبداء الزينة أمامهم؛ لأن هؤلاء محرمون عليها؛ ولأنها لو منعت الزينة عن رؤيتهم تكون هي في حرج، هي وزوجها.
وأول هؤلاء بعولتهن، فإن إبداء الزينة لهم من المستحسن من غير استهجان فإن الرغبة في زوج تعفه، وتبعده عن الرذيلة.
الطائفة الثانية آباؤهن، فإنها قطعة منه، وهو رحم محرم منها، وزينتها تسره، ولا تضره، ولا تغريه.
الطائفة الثالثة: آباء بعولتهن فإن أبا الزوج محرم لها، ولا يغرى بامرأة ابنه إلا لئيم، ومن يخرج عن الفطرة السليمة.
الطائفة الرابعة: أبناؤهن فإنهم قطعة منها، ولا يغرى بأمه إلا خبيث النفس.
الطائفة الخامسة: أبناء بعولتهن، فإنه ربيبها كابنها.
الطائفة السادسة: إخوانهن، وبنو إخوانهن.
الطائفة السابعة: أخواتهن، وبنو أخواتهن.
الطائفة الثامنة: نساؤهن. أي نساء المؤمنات فإنه يجوز إبداء الزينة أمامهن.
الطائفة التاسعة: أو ما ملكت أيمانهن، " ما " تشمل ما ملكت اليمين من العبيد والإماء، ولكن هنا المختص مما ملكت اليمين الذين تبدي المرأة لهم زينتها الإماء، لأنه لَا يصح أن تُبدى زينتهن أمام الرجال، وعلى ذلك أكثر فقهاء الأمصار، وروي غير ذلك عن بعض فقهاء الصحابة والتابعين، وعندي ألا يبدين زينتهن للعبيد، فإنهم رجال يشتهون، وليس عندهم من الكرامة ما يحملهم على التعفف، ولعل الدِّين ليس له تأثير قوي عند أكثرهم، ومن العبيد من يكون ذا جمال تشتهيه النساء، وقد كان بعض النساء في عهد الإمام عمر - رضي الله عنه - من تأولن آية سورة النساء في قوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. . .)، فملكت

الصفحة 5183