كتاب أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

القتال، ومن الكسوة 1 ما يقي الحر والبرد لا أكثر، ومن الطعام ما لا يتقوّت به مثل الزيت والملح 2، وما أشبه ذلك) 3 اهـ.
فانظر إلى قوله: (ما لا يتقوّت به .... إلخ).
وقال "اللخمي" 4: (لا يباع منهم النحاس، والحديد، والأدم- أي: الجلود- والحمير، والبغال، والزيت، والقطران 5، والشمع، واللّحم، والسر وج، والمهاميز.
قال: وأمّا الحرير، والصوف، والكتّان، فالأمر فيه خفيف) اهـ.
وهذا نص في منع بيع الشمع منهم 6، لأنّه يصنع (به) 7 المراكب، وكذلك 8 الجلود لأنّها من آلات الحرب.
__________
1 - الكسوة:- بكسر الكاف وضمها-: واحدة الكسا، وكسوته ثوباً، كسوة- بالكسر- فاكتسى، والكساء: واحد الأكسية، وتكسى بالكساء، لبسه. (الرازي- مختار الصحاح: 452).
2 - في "ب" (اللّحم)، والصواب ما أثبتناه من "الأصل"، ومن "ج "، و"د" وقد ثبت في "المقدمات": 614.
3 - أنظر: ابن رشد- المقدمات: 614، كتاب "التجارة في أرض الحرب".
4 - أبو الحسن: علي بن محمد الربعي، القيرواني، فقيه مالكي، أديب، ومحدث، من كتبه "تعليق كبير على المدونة" سمّاه "التبصرة"، و"فضائل الشام". مات "بصفاقص" (سنة 478هـ). (ابن فرحون- الديباج: 203، مخلوف- شجرة النور: 117، الزركلي- الأعلام: 4/ 328).
5 - القطران:- بالفتح وبالكسر-، وكظربان: عصارة الأبهل والأرز ونحوهما، (ترتيب القاموس المحيط: 3/ 643).
6 - قال المازري: (وكذلك منع عن بيع الشمع، ولعلّهم أيضاً يحتاجون إليه في السفن وغيرها). (شرح التلقين: 168 - أ) وقال الشاطبي: (وأما الشمع: فقال المازري في تعليل المنع: لعلّهم أنما يحتاجون إليه في السفن وغيرها، يعني: أنهم يستعينون به في الإضرار بنا فيمتنع بيعه منهم). (فتاوى الشاطبي: 146).
7 - في "الأصل" (بها)، وفي "ب" (منه)، وما أثبتناه من "ج" مناسب للسياق.
8 - في "ب"و"ج": (كذا).

الصفحة 144