كتاب أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

تتوجّه اليوم مطلقاً، إلاّ فيما فيه معرّة 1 - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممّن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقاً) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقاً، والله أعلم.
__________
المعرّة: الاثم. (الزاوي- ترتيب القاموس: 3/ 186).

الصفحة 242