كتاب أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
الأموال في أيدي الأخيار، أما إذا خلت الأيدي، ولم يكن في (بيت المال) 1 ما يفي بخراجات العسكر- ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب، لخيف دخول الكفّار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل الغرامة في بلاد الإسلام-: فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند.
ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج، لأنّا نعلم: أنه إذا تعارض شران [أو] 2 ضرران، قصد دفع أشدّ الضررين، وأعظم الشرين، وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله، لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة 3، يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة الشرور (ولفسدت الأرض ومن عليها 4 اهـ 5 باختصار.
وقوله: (على الأغنياء ... إلخ يريد (على) من له قدرة وطاقة على دفع شيء لا (يجحف) 6 به، كما يأتي.
وفي "المعيار"، عن الإمام "ابن منظور" 7: (الأصل: أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة، وما أوجبه القرآن والسنّة،
__________
1 - في "المستصفى" (مال المصالح).
2 - ساقطة من جميع النسخ، والإضافة في المصدر السابق.
3 - أي: ذي بأس، فالشوكة: شدّة البأس. (الرازي- مختار الصحاح: 278).
4 - هذه العبارة لم يوردها الغزالي في "المستصفى" ولعلّها من تصرف المصنف.
5 - الغزالي "المستصفى": 256. من أجحف به: اشتدّ في الاضرار به، يقال "أجحف بهم الدهر"، استأصلهم، وأجحف بهم الفقر: أذهب أموالهم. (المعجم الوسيط:1/ 108).
6 - أبو عمر، عثمان بن يحيى بن محمد بن منظور، القيسي، المالقي، كان عالماً بالعربية، والفرائض. قال السيوطي: (قال في تاريخ غرناطة: من بيت معمور بالنباهة، كان صدراً من علماء بلده، أستاذاً ممتعاً، من أهل النظر والاجتهاد والتحقيق، ثاقب الذهن) ولي القضاء "ببلش" و"مالقة". من كتبه: "بغية المباحث في معرفة مقدمات الموارث" و"اللّمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية". مات "بمالقة" (سنة 735هـ).
7 - (السيوطى- بغية الرعاة: 2/ 136 - 137، ابن فرحون- الديباج: 192، حاجي خليفة - كشف الظون: 2/ 1561 - 1562، البغدادي- هدية العارفين:1/ 654، كحالة- معجم المؤلفين: 6/ 270).