كتاب أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد
كالفيء 1، والركاز 2، وارث من ورثه بيت (المال)، لكن إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب [48/ب] وعدّة: فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم، من قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَةلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا؟ .... } 3. لكن لا يجوز ذلك إلاّ بشروط:
أحدها: أن يعجز بيت المال، وتتعيّن الحاجة.
وثانيها: أن يصرفه الإمام بالعدل، فلا يجوز: أن يستأثر به دون المسلمين، ولا ينفقه في سرف، ولايعطي من لا يستحق، ولا أكثر ممّا يستحق.
وثالثها: أن يكون المغرم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف، ومن 4 لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئاً.
ورابعها: أن يتفقّدها في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال) 5.
__________
1 - في قول العلماء: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.
وعند المالكية، والاباضية، وقول للشافعية وللزيدية:-يرادت الغنيمة. (أبو جيب- القاموس الفقهي: 291 - 292).
2 - ما ركّزه الله- تعالى- في الأرض من المعادن في حالتها الطيبيعية. وفي الحديث الشريف: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: هو الذهب، والفضة، المخلوقان في الأرض، يوم خلق الله السموات والأرض".
وهو في الشرع:
عياض: الكنز من دفن الجاهلية.
التمرتاشي: مال مركوز تحت أرض من معدن خلقي ومن كنز.
المالكية والشافعية والجعفربة، مثل القول الشرعي المنقول عن عياض، وفي قول للمالكية: هو ما وجد من ذهب، أو فضة في باطن الأرض مخلصاً سواء دفن فيها، أو كان خالياً عن الدفن.
الثوري والحنفية: هو المعدن. (أبو جيب- القاموس الفقهي: 152 - 153).
3 - سورة الكهف / آية 94، وتمامها: {عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا}.
4 - في "ب" (ولا من)، ولعلّه سهو من الناسخ.
5 - أنظر: الونشريسي في "المعيار": 11/ 127 - 128 "في حكم فرض الخراج على الرعية" =