كتاب سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين

كانت تنزل هنا، وتقول: ((إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان منزلا أسمح لخروجها) (¬1) ووافقها في هذه المسألة ابن عباس (¬2) ورافع (¬3) (ض)، أجمعين.

النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى ذات مرة عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فروي عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن واقد (ض) (¬4) أن هذا المنع كان للأبد، لكن روي عن عائشة، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، وثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبريدة (ض) أجمعين أن المنع كان حكما مؤقتا (¬5)، ثم بينت لنا عائشة (ض) علة هذا المنع المؤقت، عن عابس بن ربيعة قال: ((قلت لعائشة: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الأضاحي، بعد ثلاث؟
قالت: لا، ولكن لم يكن يضحي منهم إلا قليل، ففعل ذلك ليطعم من ضحى من لم يضح، ولقد رأيتنا نخبىء الكراع من أضاحينا ثم نأكلها بعد عشر)) (¬6). هذا وقد روى الإمام مسلم في صحيحه جزءا من رواية عائشة هذه ونصها:
قالت عمرة: ((سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل
¬__________
(¬1) صحيح مسلم كتاب الحج برقم 1311.
(¬2) صحيح مسلم كتاب الحج برقم 1312.
(¬3) صحيح مسلم كتاب الحج برقم 1313.
(¬4) انظر أحاديثهم في صحيح الإمام مسلم كتاب الأضاحي بأرقام 1969، 1970، 1971.
(¬5) انظر أحاديثهم في صحيح مسلم بأرقام 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1977.
(¬6) مسند الإمام أحمد 102/ 6.

الصفحة 297