كتاب سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين

قال: فجئنا أبا هريرة، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم (¬1).
يحرم على المحرم لبس الخفين، فلو لم يجد المحرم النعال فيقطع أعلى الخفين حتى تصير نعالا، فكان ابن عمر (ض) يفتي بقطع رأس الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة (ض) حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك (¬2).
وذات مرة تذاكر أبو هريرة وابن عباس (ض) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تضع بعد وفاة زوجها بأيام، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: عدتها وضع الحمل، فبعثوا إلى عائشة وأم سلمة (ض) فقالتا: ((وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بثلاثة أيام فذكر أمرها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها فنكحت)) (¬3).
اختلف أبو هريرة، وابن عمر (ض) في ثواب اتباع الجنائز، فقال أبو هريرة: من تبع جنازة فله قيراط، فقال ابن عمر: أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت عائشة (ض) أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله (¬4).
إن فتاوى أم المؤمنين عائشة (ض) رغم إحاطتها بسائر القضايا التي لها اتصال بقواعد الدين وأصول الطهارة وشروط العبادات ونواقض الصلاة
¬__________
(¬1) صحيح الإمام مسلم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم 1109، وانظر: الإجابة للزركشي ص 124.
(¬2) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 201/ 4 برقم 2686، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 52 رقم 8858، وأبو داود في سننه 166/ 2 برقم 1831، ومسند أحمد29/ 2 برقم 4836 و 6/ 35 برقم 24113، والإجابة ص 118.
(¬3) صحيح مسلم باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم 1480، وصحيح ابن حبان 132/ 10 برقم 4292، وسنن الترمذي برقم 1195، الدارمي برقم 2279، ومسند إسحاق بن راهويه 493/ 2 برقم 1078.
(¬4) صحيح البخاري باب فضل اتباع الجنائز رقم 1324، وصحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز برقم 945.

الصفحة 332