كتاب سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين

11 - أمر الإسلام بأن تستأذن البنات عند نكاحهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) إلا أن البكر يصعب عليها الإعراب عن رضاها ورغبتها بلسانها نظرا إلى حيائها الطبيعي والفطري، وقد أحست بذلك أم المؤمنين عائشة (ض) فقالت للرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: رضاها صمتها)) (¬1).
12 - يزوج بعض أولياء الأمور بناتهن من دون رضاهن، وقد حدث ذلك في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، تقول عائشة (ض): ((إن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء)) (¬2).
13 - من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، تجب عليه نفقتها وسكناها إلى أن تنقضي عدتها، وهذا بإجماع العلماء، لكن إذا طلقها ثلاثا اختلف العلماء في وجوب النفقة والسكنى على الزوج؟ فقال بعض العلماء بعدم وجوب النفقة والسكنى عليه، واستدلوا بقوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] في سياق قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1] أي أن الحكمة من الأمر بعدم إخراج المطلقة المعتدة من بيت زوجها إلى بيت آخر هي أمل حصول الصلح بينهما بعد إزالة البغضاء والشحناء، لكن لما
¬__________
= 1/ 350 برقم 1451، ورواه الدارمي في سننه باب ذيول النساء برقم 2644، وأبو
داود في سننه باب في قدر الذيل برقم 4117، والنسائي في السنن الكبرى 5/ 494 برقم 9737، 9738، 9739، وابن ماجه في سننه باب ذيل المرأة كم يكون برقم 3580، وأحمد في مسنده 123/ 6 برقم 24962 و 293/ 6 برقم 26554.
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 5137.
(¬2) أخرجه النساني في سننه باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة برقم 3269، والدارقطني في سننه 3/ 232 كتاب النكاح، وابن ماجه في سننه باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 1874، وعبد الرزاق في المصنف 146/ 6 برقم 10302.

الصفحة 350