كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

257 - (صحيح)
في الصحيح أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (ص) فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله (ص) فقال له: مره فليراجعها ثم إن شاء طلقها وهي طاهر قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى في قوله {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} أي مستفبلات عدتهن وذلك في حالة الطهر وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا صحيح وله ألفاظ وطرق كثيرة جاوزت العشر مخرجة في الإرواء

الصفحة 163