كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

258 - (صحيح)
سئل ابن عمر كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقص على السائل قصته حين طلق امرأته وهي حائض وأن رسول الله (ص) ردها عليه ولم يرها شيئا صحيح ولكن قوله ولم يرها شيئا ليس نصا في أنه لم يرها طلاقا بل المعنى لم يرها صوابا
259 - (صحيح)
من حلف بغير الله فقد أشرك صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وهو مخرج في الإرواء
260 - (صحيح)
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أخرجه مسلم والبخاري وهو في الإرواء
261 - (صحيح)
وقد صح أن رسول الله (ص) أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول ألا أقتله صحيح أخرجه النسائي

الصفحة 164