كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

316 - (صحيح)
جاءت امرأة إلى رسول الله (ص) فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله (ص) : لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا صحيح رواه البخاري وأخرجه مسلم وغيره وهو مخرج في الإرواء
317 - (صحيح)
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه في الارواء
318 - (صحيح)
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه صحيح وهو من حديث ابن عباس قال: رأيت رسول الله (ص) عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود (ثلاثا) إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم ... . أخرجه أبو داود والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني الجملة الأخيرة منه والبيهقي باسناد صحيح

الصفحة 192