كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

25 - (صحيح)
عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة أم المؤمنين بشاة فماتت فمر بها رسول الله (ص) فقال هلا أخذتم إهابها (جلدها) فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال (ص) إنما حرم أكلها رواه الجماعة الا ابن ماجه
26 - (صحيح)
دباغ الأديم الجلد ذكاته أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وأحمد والحاكم ولفظ النسائي أن نبي الله (ص) في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا قربة لي ميتة قال أليس قد دبغتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكاتها وقال أبو داود دباغها طهورها زاد أحمد أو ذكاتها وفي رواية ذكاة الأديم دباغه

الصفحة 33