كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

40 - (صحيح)
وعن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي (ص) أتريد أن تميتها موتات هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها رواه الحاكم
41 - (حسن)
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي واقد الليثي (ر) قال: قدم رسول الله (ص) المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال رسول الله (ص) ... فذكره

الصفحة 41