كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام

76 - (صحيح)
قال: ما على أحدكم - إن وجد سعة - أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته أخرجه أبو داود
77 - (صحيح)
عن علي كرم الله وجهه قال: أخذ النبي (ص) حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجه وزاد ابن ماجه حل لإناثهم وله شاهد من حديث أبي موسى أن رسول الله (ص) قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها

الصفحة 64