كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الثاني: الصلاة
أولاً: الجمع بين الصلاتين
اختلف الشيعة فيما بينهم فى تحديد مواقيت الصلاة (¬1) والروايات التى رووها عن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تتفق مع روايات أهل السنة، كالرواية المشهورة عن جبريل - عليه السلام -، والروايات التى خالفت ذلك تنتهي إلى أئمتهم (¬2) . وهم فى اختلافهم لا ينفردون بالرأي، فمنهم من حدد المواقيت كالسنة، ولكنهم انفردوا بالقول دون المذاهب الأربعة، بإجازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذر، فلم يوافقهم أي مذهب منها (¬3) .

وقد استدل الشيعة بعدة أحاديث مؤداها: أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف، ولا مطر، ولا سفر، توسعة لأمته، ومنعا للحرج عن المسلمين، إلى جانب روايات أخرى عن أئمتهم (¬4) .
وإذا نظرنا في روايات السنة وجدنا ما يوافق أحاديثهم: كرواية ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء " متفق عليه، وفى رواية أخرى:
¬_________
(¬1) انظر: مفتاح الكرامة ـ كتاب الصلاة 1/13 ـ29.
(¬2) انظر وسائل الشيعة ومستدركاتها جـ 5 باب أوقات الصلوات الخمس ص166 ـ 177.
(¬3) انظر: المبسوط 1 / 194 والموطأ 1 / 123 والأم 1 / 65 والمغنى 2 / 121.
(¬4) انظر الوسائل ومستدركاتها جـ 5: باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ص 225 وما بعدها.

الصفحة 971