كتاب الأدب المفرد - ط الخانجي

بَابُ مَا لا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ وَالْمُزَاحِ
241- حَدثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم، يَعْنِي، يَقُولُ: لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ.

الصفحة 116