كتاب الأدب المفرد - ط الخانجي
- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ
1061- حَدثنا فَرْوَةُ، قَالَ: حَدثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي، فَدَخَلَ فَاتَّبَعْتُهُ، فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي حَتَّى أَقْعَدَنِي عَلَى اسْتِي، قَالَ: أَتَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنٍ؟.
- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ وَوَلَدِهِ
1062- حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ، وَأُمِّهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا، وَأَخِيهِ، وَأُخْتِهِ، وَأَبِيهِ.
- بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ
1063- حَدثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدثنا عَمْرٌو، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ: أُخْتَانِ فِي حِجْرِي، وَأَنَا أُمَوِّنُهُمَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ؟ ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلَى {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}، قَالَ: فَلَمْ يُؤْمَرْ هَؤُلاَءِ بِالإِذْنِ إِلاَّ فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ، قَالَ: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالإِذْنُ وَاجِبٌ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ.
الصفحة 479