كتاب الأدب المفرد - ط الخانجي
1167- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ تَسَمَّعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ، وَمَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً.
- بَابُ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
1168- حَدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.
- بَابُ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً
1169- حَدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدثنا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّهُ يُحْزِنُهُ ذَلِكَ.
1170- وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم مِثْلَهُ، قُلْنَا: فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً؟ قَالَ: لا يَضُرُّهُ.
الصفحة 522