كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
وَالظِّهَارُ (١)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (٢) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:
- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (٣) التَّأْوِيلَ.
- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
- أَوْ (٤) لَا يَرِدُ (٥) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (٦) جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (٧)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (٨)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ
---------------
= المحلى لابن حزم: ٩/ ٢٦٢. المغني لابن قدامة: ٦/ ١٨٩. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: ١/ ١٦٢. أحكام المواريث لشلبي: ٢٥٦.
(١) لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين.
انظر:
المنتقى للباجي: ٤/ ٣٨. إحكام الفصول للباجي: ٥٨٢. المغني لابن قدامة: ٧/ ١٥٤. أعلام الموقعين لابن القيم: ٣/ ٦٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٨/ ١٨٠.
(٢) ن منه.
(٣) ت. لا يقبل.
(٤) ن: ولا يرد.
(٥) ت: ولا يجوز.
(٦) م: حكم يحكمها.
(٧) (التأويل) ساقط من: م.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من ت، م.
الصفحة 305