وَهُوَ ابْنُ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ قَالَ: بايعت رسول الله ألا أخِرَّ (¬1) إلا قائماً.
أنت إذا نظرت في رجاله حكمت بأنه صحيح السند، ولكنه منقطع، قال الإمام أحمد: يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام مرسل. كما في "جامع التحصيل".
¬_________
(¬1) قيل معناه: ألا يخر للسجود إلا بعد القيام من الركوع، وقيل معناه: ألا أُقتل إلا وأنا قائم على الإسلام. أي: ثابت على الإسلام. وقيل: مبايعته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموت. راجع "مشكل الآثار" للطحاوي (ج1ص196)