كتاب صحيح ابن خزيمة ط 3 (اسم الجزء: 2)

(202) بَابُ تَخْفِيفِ ثُبُوتِ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّلَامِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ، وَتَرْكِ تَطْوِيلِهِ الْجُلُوسَ بَعْدَ السَّلَامِ
1719 - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ [حَدَّثَنَا] (¬1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ يَحْيَى: قَالَ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرْتِنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يَقُومَ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَى ذَلِكَ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ ذَاكَ لِيَذْهَبَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا.
¬_________
[1719] خ الأذان 164 من طريق إبراهيم بن سعد.
(¬1) (سقطت من الأصل، واستدركتها من "مسند أبي داود الطيالسي" رقم (1604) - ناصر).

الصفحة 828