(133) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا أَمْرُ اخْتِيَارٍ وَاسْتِحْبَاب طَالَمَا لِلْبَرَكَةِ إِذِ التَّمْرُ بَرَكَةٌ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ إِذَا أَعْوَزَ التَّمْرُ أَمْرَ اسْتِحْبَاب وَاخْتِيَارٍ [213 - أ] إِذِ الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ
2067 - حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَان؛
¬_________
= الطبراني رواه من طريق ابن أبان أيضًا، وهو مخرج في "الإرواء" (922) - ناصر).
(¬1) انظر: إتحاف المهرة، رقم 924.
[2066] (إسناده صحيح. وقد أعل بما لا يقدح، وصححه الحاكم والذهبي، ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده، وهما مخرجان في "الإرواء" (922) معللين وقد صححهما جماعة - ناصر).
أخرجه أبو داود 2355 من حديث سلمان. وأشار البنا في الفتح الرباني 10: 8 إلى هذه الرواية عن أنس، ولم يذكر تخريجه.
[2067] (إسناده ضعيف لجهالة الرباب، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، والجملة =