كتاب صحيح ابن خزيمة ط 3 (اسم الجزء: 2)

(140) بَاب الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ: "صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ"
2075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ، أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ". اللَّه أَعْلَمُ، أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ.
أَوْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ، أَوْ مِنْ غَفْلَةٍ.

جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

(141) بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ
2076 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْد الْمَلِكِ -وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، يَرْفَعُهُ -قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى- إِلَى النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ:
سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّه الْمُحَرَّمُ".

(142) بَاب اسْتِحْبَاب صَوْمِ شَعْبَانَ وَوَصْلِهِ بِشَهْرِ رَمَضَانَ، إِذْ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَهُ
2077 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ
¬_________
[2075] (إسناده حسن بل صحيح؛ لولا عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس - ناصر). د الحديث 2415 من طريق يحيى.
[2076] م الصوم 203 من طريق جرير.
[2077] إسناده صحيح. د الحديث 2431 من طريق معاوية: مثله؛ ن 4: 169 من طريق ابن وهب.

الصفحة 997