كتاب إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف

- 168

وذهب بعض اهل العلم - مالك واحمد والشافعي في الجديد- ان من
لزمتهم الجمعة، ولا عذر لهم في التخلف عنها- كمشاهدي "الكرة" ولاعبيها
وقت الجمعة هذه الأيام - فلا تصح لهم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام،
ويلزههم السعي إن ظنوا انهم يدركونها؟ لأنها المفروضة عليهم، ف! ن ادركوها
مع الإمام صلوها، وإن فاتتهم فعليهم الظهر، دىن ظنوا انهم لا يدركونها،
انتظروا حتى يتيقنوا ان الإمام قد صلى ثم يصلون الظهر (1).
ودليل ذلك ما قاله عبد المحه بن مسعود: "من فاتته الركعتان، فليصل
اربعا" (2).
ويطلب ممن وجبت عليه الجمعة - وتركها لغير عذر- ان يصلي الظهر،
ويتصدق بدينار، ف! ن لم يجد فبنصف دينار.
عن سمرة بن جندب: ان الني! قال: "من ترك الجمعة متعمد!
فليتصدق بدينار، ف! ن لم يجد فبنصف دينار" (3).
قال بعضهم الأمر هنا للاستحباب؟ لأن الجمعة لها بدل، وهو الظهر.
والظاهر: ان الأمر هنا للوجوب، كما هو الأصل فيه، وكون الجمعة لها
بدل، لا يدل عل صرفه عن الوجوب؟ لاحتمال ان يكون وجوب الكفارة -
مع صلاة الظهر- عقابا له عن تخلفه عن الجمعة بلا عذر.
(1) "الدين الخالص " (4/ 294) ة
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 126)، والطبراني في "الكبير"،
وهو حسن؟ كما في "الجمع" (2/ 192)، وله شواهد.
(3) أخرجه أبو داود في"السنن" رقم (53 0 1)، والنسائي في "الجتى"
(89/ 3)، وأحمد في "المسند" (8/ 5 و 14)، وابن ماجه في "السنن" رقم (1128)،
وهو حسن بمجموع طرقه.

الصفحة 168