كتاب إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف

265 -
(وشرؤة بثمف بخس درهم مغدودة و! ان! ا فيه من الزهديى
ئز! /!.
20/ 245 - جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع (1).
20/ 246 - ذكر العدد دليل القلة.
قال الزمخشري:
"قليلة لعد غدأ، ولا توزن؟ لأنهم كانوا لا يزلون إلا ما بلغ الأوقية،
وهي: الأربعون، ويعذون ما دونها.
وقيل: للقليلة معدودة؟ لأن الكثير يمتنع من عذها، لكثرتها" (2).
قال القاسمي:
"كناية عن القليل؟ لأن الكثير يوزن عندهم " (3).
20/ 247 - هل يجوز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير وهل يكون البيع
لازما؟.
قال القرطي:
"في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالثمن
اليسير، ويكون البيع لازما، ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر عظيم
بدرهم، ثم قال: لم أعلم أنها درة، وحسبتها مخشلبة؟ لزمه البميع، ولم يلتفت إلى
(1) "أيسر التفاسير" (2/ 3 0 6)، و"الكشاف " (2/ 7 4 2).
(2) "الكشاف " (2/ 47 2).
(3) "محاسن التأويل " (6/ 57 2)، و"نظم الدرر" (4/ 23)، و"مختصر معالم
التنزيل " (1/ 434)، و"المحرر الوجيز" (3/ 5 23)، و"تفسير السمرقندي " (2/ 55 1)،

الصفحة 265