كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

عنهم -: أَن المسح للكفين والوجه، وقد روى ابن أَبي شيبة (¬1) بسند صحيح، عن ابن عمر: "أَنه كان يمسح إلى المرفقين".

94 - قال المصنف (¬2):
"وقد ذهب إلى كون التيمم ضربةً واحدةً للوجه والكفين الجمهور، وذهب جماعة من الأَئقة والفقهاء إلى أَن الواجب ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين".
قال الفقير إلى عفو ربه: الثابت عن السّلف صورتان في كيفية التيمم:
الأُولى: ما جاء في الحديث؛ وهي ضربة للوجه والكقين.
الثانية: ما رواه عبد الرزاق (¬3)، والبيهقي (¬4) عن ابن عمر أنه قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المِرفقين"، وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وأَما القول بالمسح إلى الآباط؛ فقد قال الخطابي: "ووجه الاحتجاج له من صنيع عمّار وأَصحابه: أَنَّهم رأَوْا إجراءَ الاسم على العموم، فبلغوا بالتيمم إلى الآباط.
وقام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء المِرفقين فسقط، وبقي ما دونهما على الأَصل؛ لاقتضاء الاسم إياه" (¬5).
ولا نعلم أَحدًا من الصحابة أَفتى أَو عمل بأَحاديث التيمم إلى الآباط (¬6).
¬__________
(¬1) "المصنف" (1/ 304).
(¬2) (1/ 209).
(¬3) "المصنف" (1/ 122).
(¬4) "السنن الكبرى" (1/ 207).
(¬5) "معالم السنن" (1/ 201).
(¬6) وانظر "السننن الكبرى" للبيهقي (1/ 208).

الصفحة 104