وقال أَبو حنيفة: لو أَدرك التشهد كان مُدرِكًا للجماعة، كذا في "الْمُسَوى".
قال الفقير إلى عفو ربه: الآثارُ الثابتةُ مِنْ عَمَل الصحابة؛ تدل على أَنهم يَرَوْنَ أَن الصلاة لا تُدركُ إلا بِرَكْعَة فما زاد، فقد ثبت عن غير واحد مِنهم ذلك؛ منهم:
1 - ابن عمر، قال: "إذا أَدركَ الرجلُ يوم الجُمُعَة رَكعَةً؛ صلى إليها أُخرى، وإن وجدَهم جلوسًا صلى أَربعًا": أَخرجه عبد الرزاق (¬1)، عن معمر، عن أَيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.
2 - عن أَنس، قال. "إنْ أَدركَهم جلوسًا؛ صلَّى أَربعًا". أَخرجه ابن أَبي شيبة (¬2)، قال. حدَّثنا عبدة، عن سعيد، عن قَتادَة، عن أَنس به.
3 - ابن مسعود، قال: "مَن أَدرك الركعة؛ فقد أَدرك الجُمُعة، ومَن لم يدركِ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيُصل أَربعًا": أَخرجه عبد الرزاق (¬3)، وابن أَبي شيبة (¬4)، وابن الْمُنذر (¬5) من طريق أَبي إسحاق عن أَبي الأَحوص، عن ابن مسعود به.
وأَخرجه ابن أَبي شيبة (¬6): حدثنا هشيم، عن حجاج، عن أَبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: "مَن لم يدركِ الركوع يومَ الْجُمُعة؛ فليصل أَربعًا".
4 - عمران بن حُصين، قال: "جاء رجل إلى عمران بن الحصين، فقال: رجلٌ قد فاتَتْه الجُمعة كم يُصلي؟ قال عمران: ولِمَ تَفُوتُه الْجُمُعَةُ؟! فلمّا ولى الرجلُ، قال عمران: أَمَا إنه لو فاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صليت
¬__________
(¬1) "المصنف" (3/ 235).
(¬2) "المصنف" (2/ 130).
(¬3) "المصنف" (3/ 235).
(¬4) "المصنف" (2/ 128).
(¬5) "الأوسط" (4/ 101).
(¬6) "المصنف" (2/ 129).