1 - فقد روى عبد الرزاق (¬1)، عن معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلَّى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا".
2 - وروى ابن أَبي شيبة (¬2)، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أَنس، قال: "إن أَدركهم جلوسًا صلى أَربعًا".
3 - وروى عبد الرزاق (¬3)، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: "من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا".
183 - قال الْمصنف (¬4):
"فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (¬5) من طريق هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا".
ورواه من طريق آخر (¬6) فقال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، قال: "كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا"، رواه أيضًا من هذا الطريق عبد الرزاق (¬7).
¬__________
(¬1) "المصنف" (3/ 235).
(¬2) "المصنف" (2/ 130).
(¬3) "المصنف" (3/ 235).
(¬4) "المصنف" (1/ 376).
(¬5) "المصنف" (2/ 128).
(¬6) "المصنف" (2/ 128).
(¬7) (3/ 37).