كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

قال الفقير إلى عفو ربه: لم يقُم دَليلٌ من الْكِتاب والسُّنَّة والأَثَر على أَن المياهَ تَنْقَسِمُ إلى ثلاثَةِ أَقسامٍ -طَهُورٍ، وطاهِر، وَنَجس- كما يُقَررُه كثِيرٌ من الفقهاء-!
بَلِ الْحَق -كما هُو الدليلُ- أَن الْمياهَ قِسمانِ: طَهورٌ، وَنَجِسٌ.
والماءُ المستعمل؛ لا ريبَ أنه ليس بِنَجِسٍ؛ لأَن غايةَ ما فِيه: أنَّه ماءٌ طاهِرٌ؛ لاقَى أَعضاءً طاهِرَةً؛ فما الذي يُخْرِجُه عن كوْنِه طَهُورًا؟!
قال الله -تعالى-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (¬1)؛ فلا يَحلُّ الْعُدُولُ عَنه إلى التَّيَمُم؛ لأنه داخل في عُمومِ الآية -قطعًا-.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ" (¬2).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ" (¬3).
* * *

ثانِيًا: بابُ النَّجاسات
9 - قال الْمصَنِّف (¬4):
"فالحق الْحَقِيقُ بالْقَبُولِ: الْحُكم بنجاسة ما ثبَتت نجاستُه بالضرورة الدينِية -وهُو بولُ الآدَمِي وغائِطُه، وأمَّا ما عداهما؛ فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته -كالروثة-؛ وجب الحكم بذلك من دون إلحاق، وإن لم يرد؛ فالبراءة الأَصلية كافيةٌ في نفي التعبّد يكون الشيء نجسًا من دون دليل؛
¬__________
(¬1) [المائِدَة: 6].
(¬2) مُتفق عليه (خ / 283)، (م / 598).
(¬3) أَخرجَه أَبو داودَ (68)، والترمِذِيُّ (65)، وغيْرُهما.
(¬4) (1/ 107).

الصفحة 20