وقال أيضًا: "ما زاد عن ركوعين في ركعة غلط، وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة" (¬1).
198 - قال الْمُصَنِّف (¬2):
"والقيام بهذه السُّنّة جماعة أفضل، وليست الجماعة شرطًا فيها؛ لما في الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا"، ولما في حديث قَبيصة الهلالي يرفعه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدت صلاة صليتموها من المكتوبة"؛ أخرجه أحمد، والنسائي".
قال الفقير إلى عفو ربه: نقل -رحمه الله- قبل ورقتين عن "الحجة البالغة" قوله: "قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها جماعة، وأمر أن ينادي بها: "أن الصّلاة جامعة" وجهر بالقراءة"؛ فتنتبه.
* * *
15 - باب: صلاة الاستسقاء
199 - قال الْمُصَنِّف (¬3):
"وروى سعيد بن منصور في "سننه": "أن عمر استسقى، فلم يزد على الاستغفار".
قال الفقير إلى عفو ربه: لم أجده.
200 - قال الْمُصنف (¬4):
"وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها - فالكل سنة".
¬__________
(¬1) "الأحكام" (1/ 500).
(¬2) (1/ 414).
(¬3) (1/ 416).
(¬4) (1/ 417).