الجنائز
1 - أحكام المحتضر
201 - قال الْمصَنِّف (¬1):
"وتوجيهه: إلى القبلة لحديث عبيد بن عمير عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال -وقد سأَله رجل عن الكبائر؟ - فقال: "هُن تِسع: الشرك، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام: قبلتكم أحياءً وأمواتًا"؛ أخرجه أبو داود، والنسائي، والحاكم".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهو حديث حسن.
202 - قال الْمُصَنِّف (¬2):
"وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قبلتكم أحياءَ وأمواتًا"، وفيه نظر؛ لأن المراد بقوله: "أحياءً" عند الصلاة، وبقوله: "أمواتًا" في اللّحد، والمحتضر حيٌّ غير
¬__________
(¬1) (1/ 422).
(¬2) (1/ 423).