الزكاة
249 - قال الْمُصَنِّف (¬1):
"وأما ما روي عن بعض الصحابة: فلا حجة فيه أيضًا، وقد عُورِض بمثله؛ كما روى البيهقي، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم، فليُحْصِ عليه السنين، فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى، وإن شاء ترك".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: بل هم متفقون، ولم يثبت عن واحد منهم التصريح بأن "الزكاة لا تجب في مال غير المكلف".
1 - فقد روى الدارقطني (¬2) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، قال: "ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (¬3) من طريق الزهري ومكحول عن عمر.
قال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر" (¬4)، وهو كما قال؛ فإن الأئمة المحققين يحملون رواية سعيد عن عمر على الوصل وإن لم يسمع منه (¬5)؛ فتنبه.
¬__________
(¬1) (1/ 487).
(¬2) "السنن" (2/ 110).
(¬3) "المصنف" (4/ 25).
(¬4) "السنن الكبرى" (4/ 107).
(¬5) صحَّ سماعه منه لبعض الأحاديث والخطب كما صرَّح هو بذلك، وانظر "تهذيب الهذيب".