2 - وما رواه مالك (¬1) عن عبد الرحمن بن قاسم، عن أبيه، أنه قال: "كانت عائشة تليني أنا وأخًا لي يتيمين حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".
3 - وبما رواه البيهقي (¬2) من طريق: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكّيه".
4 - وما رواه عبد الرزاق (¬3)، وابن حزم (¬4) من طريق: حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: "باع لنا علي بن أبي طالب أرضًا بثمانين ألفٍ فأعطاناها، فإذا هي تنقص؛ فقال: إني كنت أزكيها" (¬5).
5 - وما رواه ابن أبي شيبة (¬6)، وأبو عبيد (¬7) من طريقين عن جابر: "في الرجل يلي مال اليتيم؟ قال: يعطي زكاته".
وأما ما أشار إليه الشارح -رحمه الله- عن ابن مسعود عند البيهقي (¬8) من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد، عن ابن مسعود.
فإن فيه علتين:
الأولى: ضعف الليث بن أبي سليم.
الثانية: الانقطاع بين مجاهد وابن مسعود.
ولذا قال البيهقي: "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين من خالفه: وجوابه عن هذا الأثر -مع أنك تزعم ان هذا الأثر ليس بثابت عن ابن مسعود- من وجهين:
¬__________
(¬1) "الموطأ" (1/ 251).
(¬2) "السنن الكبرى" (4/ 108).
(¬3) "المصنف" (4/ 67).
(¬4) "المحلى" (5/ 208).
(¬5) حبيب بن أبي ثابت مدلس، وقد عنعن.
(¬6) "المصنف" (4/ 26).
(¬7) "الأموال" (549).
(¬8) "السنن الكبرى" (4/ 108).