كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

253 - قال الْمُصَنِّف (¬1):
"وأما اشتراط الحرية: فلا ريب أن هذا الاشتراط، إنما يتم على قول من قال: إن العبد لا يملك، وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام لبسطه".
قال الفقير إلى عفو ربه: ثبت في "الصحيحين" ما يدل على أن العبد ليس ملكه تامًّا، فقد روى البخاري (¬2)، ومسلم (¬3)، من حديث ابن عمر مرفوعًا: "من ابتاع عبدًا فماله للّذي باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع".
وبعين المسألة أفتى ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، أما أثر ابن عمر؛ فقد رواه البيهقي (¬4) من طريق ابن نمير وأبي معاوية كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق".
وأمّا أثر جابر، فرواه عبد الرّزاق (¬5) عن ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يُعتقا"، وكلا الأثرين إسنادهما صحيح.
وأما ما رواه البيهقي (¬6) من طريق ابن سيرين، عن جابر الحذّاء، قال: سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: "في مال كل مسلم زكاة في مائتين خمسة فما زاد فبالحساب".
فجابر الحذاء لم أجد من ترجم له، غير أنّ ابن حبان ذكره في "الثقات" (¬7)، وقال: "لم يَرْوِ عنه سوى ابن سيرين"، ومن كانت هذه حاله؛
¬__________
(¬1) (1/ 488).
(¬2) (2379).
(¬3) (3905).
(¬4) "السنن الكبرى" (4/ 108).
(¬5) "المصنف" (4/ 71).
(¬6) "السنن الكبرى" (4/ 109).
(¬7) (4/ 103).

الصفحة 253