تجارة؛ فإن فيه زكاة"، رواه ابن أبي شيبة (¬1): حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر به.
ورواه الشافعي (¬2)، وعبد الرزاق (¬3)، وأبو عبيد (¬4)، وابن زنجويه (¬5) بلفظ: "ما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو في بز للتجارة؛ فإن فيه الزكاة في كل عام".
قال ابن عبد البر: "ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، والله أعلم، ولولا أن ذلك عنده سُنة مسنونة ما قاله، وبالله التوفيق" (¬6).
2 - عن عمر، رواه ابن أبي شيبة (¬7): حدثنا ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن أبا عمرو بن حماس أخبره: "أن أباه حماس كان يبيع الآدم والجعاب، وأن عمر قال له: يا حماس! أدّ زكاة مالك، فقال: والله مالي مال، إنما أبيع الآدم والجعاب، فقال: قوّمه وأد زكاته"، ومن هذا الطريق: أخرجه الدارقطني (¬8)، والبيهقي (¬9)، وأبو عبيد (¬10).
وهذا إسناد رجاله ثقات سوى أبي عمرو بن حماس، قال الذهبي: "مجهول" (¬11).
¬__________
(¬1) "المصنف" (3/ 10459).
(¬2) "المسند" (97).
(¬3) "المصنف" (4/ 7103).
(¬4) في "الأموال" (1181).
(¬5) في "الأموال" (1690).
(¬6) "الاستذكار" (9/ 118).
(¬7) "المصنف" (3/ 10456).
(¬8) "السنن" (2/ 213).
(¬9) "السنن الكبرى" (4/ 147).
(¬10) في "الأموال" (425).
(¬11) "الميزان" (4/ 557).