7 - إبراهيم النخعي، قال أبو عبيد (¬1): وحدثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم، قال: "يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله".
وعن ابن أبي شيبة (¬2): "كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبنًا أو طينًا".
8 - مجاهد، قال أبو عبيد (¬3): وحدثنا مروان الشجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال: "ليس في الجوهر واللؤلؤ وأشباه ذلك زكاة إلّا أن يكون اشتري للتجارة".
9 - سالم وسعيد بن جبير، قال أبو عبيد (¬4): وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم وسالم، عن سعيد بن جبير، أنهما قالا مثل ذلك.
10 - محمد بن سيرين، قال ابن أبي شيبة (¬5): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، قال في المتاع: "يقوم ثم تؤدى زكاته".
11 - طاووس بن كيسان، قال ابن زنجويه (¬6): حدثنا محمد بن يوسف: أنا سفيان عن عبد الكريم، عن طاووس، قال: "كل دين يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة".
12 - عكرمة، قال ابن زنجويه (¬7): ثنا يحيى بن عبد الحميد: انا شريك عن خصيف عن عكرمة: "ليس في الجوهر زكاة إلّا أن يكون للتجارة".
¬__________
(¬1) في "الأموال" (1186).
(¬2) "المصنف" (3/ 215).
(¬3) في "الأموال" (1187).
(¬4) في "الأموال" (1188).
(¬5) "المصنف" (3/ 215).
(¬6) في "الأموال" (1691).
(¬7) في "الأموال" (1696).