والبيهقي (¬1)، من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
الطريق الثانية: أخرجها البيهقي (¬2)، من طريق إبراهيم بن سعد، قال: وأخبرني الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة به.
الطريق الثالثة: أخرجها الدارقطني (¬3) من طريق إسماعيل بن أبي أويس؛ حدثني أبي، أن محمد بن مسلم بن شهاب، أخبره عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة حدّثه.
الطريق الرابعة: أخرجها البيهقي (¬4) من طريق عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. ويتبين أن الطريق الثالثة والرابعة متابعتان للثانية.
278 - قال الْمصَنِّف (¬5):
"والقيء عمدًا: لحديث أبي هريرة: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذَرعه القيء؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا؛ فليقضِ"؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم -وصححه-.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمّد القيء يفسد الصّيام وفيه نظر؛ فإن ابن مسعود، وعكرمة، وربيعة قالوا: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبًا أو مستخرجًا، ما لم يرجع منه شيء باختياره".
قال الفقير إلى عفو ربّه: أما أثر ابن مسعود: فقد أخرجه عبد
¬__________
(¬1) "السنن" (4/ 226).
(¬2) (4/ 226).
(¬3) (2/ 251).
(¬4) (4/ 226).
(¬5) "السنن الكبرى" (4/ 226).