1 - قال الإمام أَحمد "الدّم لم يختلِفِ الناس فيه، والقيح قدِ اختلف النَّاس فيه" (¬1).
2 - قال ابن المُنذر: "فغَسل دم الحيض يجب؛ لأَمر النّبي - صلى الله عليه وسلم - بغَسله، وحكمُ سائر الدماءِ كَحكْم دم الحيض، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره" (¬2).
3 - قال ابن حزم: "واتفقوا على أَن الكثير من أَيّ دمٍ كان -حاشا دمَ السّمك وما لا يسيل دمُه- نَجِس" (¬3).
4 - قال ابن عبد البَر: "وهذا إجماع من المسلمين؛ أنّ الدّم المسفوحَ رِجس نَجِس؛ إلَّا أَن المسفوح وإن كان في أَصله الجاري في اللغة؛ فإنّ المعنى فيه -في الشريعة-: الكثيرُ؛ إذِ القَليلُ لا يكون مسفوحًا، فإذا سقطت من الدّم الجاري نقطة في ثوب أَو بدن: لم يكن حكمُها حكمَ المسفوح الكثيرِ، وكان حكمُها القليلَ، ولم يُلتَفت إلى أَصلها في اللغة" (¬4).
5 - قال الإمام ابن العَرَبي: "اتفق العلماء على أَنّ الدّم حرام نجس لا يؤْكل، ولا ينتفع به، وقد عيّنه الله -تعالى- ها هنا - مطلَقًا، وعينه في سورة الأَنعام مُقيدًا بالمسفوح، وحمَلَ العلماء -ها هنا - المطلقَ على المقيد؛ إجماعًا" (¬5).
6 - قال ابن قُدامة: " ... يعني: ما خرج من السبِيلَين؛ كالبول، والغائط، والمذي، والوَدي، والدّم، وغيره؛ فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا" (¬6).
¬__________
(¬1) شرح العمدة" (1/ 105) لشيخ الإِسلام ابن تيمية.
(¬2) "الأَوسط" (2/ 153).
(¬3) "الإجماع" (19).
(¬4) "الإجماع" (34).
(¬5) "أَحكام القرآن" (1/ 53).
(¬6) "المغني" (1/ 490).