كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

279 - قال الْمُصَنف (¬1):
"وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار: لحديث المجامع في رمضان؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "هل تجد ما تُعتق رقبة؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، قال: لا، قال: "فهل تجد ما تُطعم ستين مسكينًا؟ "، قال: لا، ثم أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بَعَرْقٍ فيه تمر، فقال: "تصدّق بهذا"، قال: فهل على أفقَرَ منّا؟! فما بين لابَتَيْهَا أهل بيت أحوج منّا، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، وقال: "اذهب فأطعمه أهلك "ولم يذكر الجماع".
قال الفقير إلى عفو ربه: هذا التقرير نقيض طريقة المصنف -رحمه الله- من حيث الأخذ بالظّاهر، وترك التوسع في الرأي، وكان الصواب الوقوف مع النصوص وعدم التكلف في إلحاق بعضها ببعض؛ من غير حجّة ولا برهان، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه -رحمه الله- لبينه الشارع، قال -تعالى-: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} (¬2).
وقال: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (¬3).
وأمّا رواية: "أن رجلًا أفطر"؛ فهي مجملة، والطريقة العلميّة تقضي بحملها على المبينة، وهي الفطر بالجماع.

280 - قال الْمُصَنِّف (¬4):
"وروي عن بعض الظاهريّة -وهو محكي عن أبي هريرة-: أن الفطر في السّفر واجب، وأن الصوم لا يجزئ".
¬__________
(¬1) (2/ 19).
(¬2) [التوبة: 115].
(¬3) [مريم: 64].
(¬4) (2/ 23).

الصفحة 300