ب- روى الدّارقطني (¬1)، عن ابن عباس: "أنّه رأى أم ولد له حاملًا -أو مرضعًا- فقال: أنت بمنزلة الّذي لا يطيقه عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليك"، وقال: "إسناد صحيح". وقد روى البيهقي عنه قوله: "تقضي ولا تطعم" وإسنادها حسن.
قال الترمذي: "وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق" (¬2).
وبهذا يتفق كلام الصّحابة - رضوان الله عليهم -.
282 - قال الْمُصَنِّف (¬3):
"ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه: لحديث عائشة في "الصّحيحين" وغيرهما، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام؛ صام عنْه وليّه"؛ وقد زاد البزّار لفظ: "إن شاء"، قال في "مجمع الزوائد" "وإسناده حسن".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: "قلت: وليس كذلك؛ لأنّه تفرّد بها ابن لهيعة (¬4) وقد صرّح بضعفها (¬5) فقال: "وهي ضعيفة؛ لأنّها من طريق ابن لهيعة".
وقوله: "صام": خبر بمعنى الأمر؛ تقديره: فليصم، وهو للوجوب عند بعض أهل الظّاهر - خلافًا للجمهور - وإلى ذلك ذهب الشارح - رحمه الله -" (¬6).
¬__________
(¬1) (2/ 206).
(¬2) (1/ 218).
(¬3) (2/ 23).
(¬4) كما في "الفتح" (4/ 157).
(¬5) في "التلخيص" (6/ 457).
(¬6) "التعليقات الرضية" (2/ 23).