عنه، وأمّا النّذر؛ فيُصام عنه". رواه أبو بكر".
ج- وروى ابن أبي شيبة (¬1): حدَّثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني، عن ميمون، عن ابن عباس: "سئل عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: يصام عنه النذر". وإسناده صحيح.
د - وروى أبو داود (¬2): حدَّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليّه"، وإسناده صحيح.
أ- فقد روى الطّحاوي (¬3) -كما سبق- عن عمرة ابنة عبد الرحمن، قالت: "سألت عائشة فقلت لها: إنّ أمّي توفيت وعليها رمضان؛ أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدّقي عنها مكان كل يوم مسكين، خير من صيامك عنها". وإسناده صحيح.
أ- فقد روى البيهقي (¬4): أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي: أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن عبد الوهاب: أنبأ جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم ونافع: "أنّ ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدّقوا عنه من ماله للصوم؛ لكل يوم مسكينًا".
وسئل الإمام أحمد: عن قول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليّه؟ قال: هذا في النذر خاصّة؛ كما قال ابن عباس وعائشة"، "مسائل ابن هانئ".
¬__________
(¬1) "المصنف" (3/ 112).
(¬2) "السنن" (2401).
(¬3) في "مشكل الآثار" (6/ 178).
(¬4) "السنن الكبرى" (4/ 254).