7 - قال النووي: "والحديث فيه دِلالة على أَن الدّم نجس؛ وهو بإجماع لمسلمين " (¬1).
8 - قال ابن الملقن: "الدّم نجس بالإجماع إلا من شذ" (¬2).
9 - قال ابن حجر: " .. لأَن جميع النّجاساتِ بمثابة الدَّم لا فرق بينه وبينها إجماعًا" (¬3).
أما دم الحيوان؛ فللصحابة فيه قوْلان:
الأوّل: طهارته؛ وهو ما ذَهب إليه ابن مسعود - رضي الله عنه - فيما روى يحيى بن الجزار، قال: "صلى ابن مسعود- وعلى بطنه فَرث، ودم من جزور نحرها -ولم يتوضأْ" (¬4).
الثاني: نجاستُه؛ وهو ما ذهب إليه أَبو موسى الأَشعريُّ - رضي الله عنه - عن ابن علية، عن حُميْد؛ فيما جاءَ عن أَبي العالية: "أَن أَبا موسى نحر جزورًا، فأَطعم أَصحابه، ثمّ قاموا يصلُّون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أُبالي؛ مشيْتُ في فَرثِها ودَمها، ولم أَتوضأْ- أَو أَكلت من لحمها ولم أَتوضأْ؟! " (¬5)؛ هذا كلُّه إذا كان كثيرًا، أما القليل؛ فطاهر بالإجماع.
17 - قال الْمُصَنِّف (¬6):
"وفيما عدا ذلك خلاف، وأَما المني؛ فاحتجّوا على نجاسته بأُمور:
الأوّلُ: حديث عمَّار، وقد سلف عدمُ صلاحيته للاحتجاج.
¬__________
(¬1) "شرح مسلم" (3/ 200).
(¬2) "شرح العمدة" (2/ 183).
(¬3) "الفتح" (1/ 495).
(¬4) أخرجه ابن أَبي شَيبة (1/ 344)، وعبدُ الرَّزاق (1/ 125) من طريق ابن سيرين، عن يحيى بن الجزّار؛ به.
(¬5) أَخرجه ابن أَبي شيبة (1/ 515)، وإسناده صحيح.
(¬6) (1/ 116).