كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

هذا الفساد أقوال الصّحابة؛ فمع كون الروايات عنهم إنّما هي بطريق البلاغ -كما ذكره مالك في "الموطأ"، وليس ذلك بحجّة لو كان في المرفوع فضلًا عن الموقوف-: فقد عرفت غير مرّة أن قول الصّحابي ليس بحجّة؛ إنّما الحجّة في إجماعهم عند من يقول بحجيّة الإجماع".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: روى ابن أبي شيبة (¬1): حدَّثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: "سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل".
وعن ابن عباس قال: "من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنة"، أخرجه يعقوب بن سفيان (¬2): ثنا أبو يوسف: ثني عقبة بن مكرم: ثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن عمرو بن دينار: سمعت طاوسًا عن ابن عباس به.
وعن ابن عمر: قال: "عليه الحج ويهدي"، أخرجه ابن أبي شيبة (¬3): حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة، أنّ عليه حج قابل، والهدي" (¬4).

303 - قال الْمُصَنِّف (¬5):
"ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل: لما ورد بذلك القرآن الكريم: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ
¬__________
(¬1) "المصنف" (3/ 14938).
(¬2) (2/ 273).
(¬3) "المصنف" (3/ 14939).
(¬4) "الإجماع" (144) وانظر "فتح الباري" لابن حجر (4/ 42) و"مراتب الإجماع" لابن حجر (42).
وانظر "الفتح" (4/ 42)، و"مراتب الإجماع" (42).
(¬5) (2/ 77 - 79).

الصفحة 331