كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

20 - قال الْمصَنِّف (¬1):
"والمسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا؛ كما ثبت ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - في "الصحيح"، وهكذا يلزم نجاسة أَعيانِ وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق؛ كالأَنصاب، والأَزلام، وما يُسكر من النّبات والثمرات بأَصل الخِلقة.
فإن قلتَ: إذا كان التصريح بنجاسة شيءِ -أَو رِجْسِيتِه، أَوْ رِكْسِيتِه- يدلُّ على أنَّه نجِسٌ -كما قلتَ في نجاسة الرّوثة ولحم الخنزير -فكيف لم تحكمْ بنجاسة الخمر لقوله -تعالى-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ}؟! قلتُ: لمّا وقع الخمر -ها هنا- مقترنًا بالأَنصاب والأَزلام؛ كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرّجسية إلى غير النجاسة الشرعيّة".
قال الفقير إلى عفو ربه: وآخر الآيةِ - وهي قولُه -تبارك وتعالى-: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} -يدلُّ على صحة وصدق ما ذهب إليه -رحمه الله-، فالنجاسة -هنا- عملية معنوية، وليس حسّية؛ ومثله قوله -تعالى-: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (¬2)، وقوله -تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} (¬3).
وقد ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر، وبالغ بعضهم ونقل الإجماع! وهو اختيار شيخِ الإِسلام وتلميذِه ابنِ القيم -رحمهما الله تعالى- (¬4).

21 - قال الْمصَنِّف (¬5):
"ثمّ ترى أَحدَهم يلعب به الشيطانُ، حتى يصيرَ ما هو فيه نوعًا من
¬__________
(¬1) (1/ 119).
(¬2) [التوبة: 28].
(¬3) [التوبة: 125].
(¬4) واختار العلامة الفقيه الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين طهارته انظر "الشرح الممتع".
(¬5) (1/ 122 - 123).

الصفحة 34