كتاب النكت العلمية على الروضة الندية

فاحتككت، فقال: "لعلّك مسَسْت ذَكَرك، قلت: نعمْ، قال: قم فتوضأْ، فقمت فتوضأت، ثمّ رجعت".
وأَمَّا مسُّه بيده من غير قصد؛ فلا يظهر لي فيه استحباب.

76 - قال الْمُصَنِّف (¬1):
"ولمس المرأَة، قال به عمر، وابن مسعود".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: أَمَّا أَثر عمر؛ فقد أَخرجه: الدّارقطنيّ (¬2)، والبيهقي (¬3)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدّارورديّ، عن محمد بن عمرو بن وقّاصٍ اللَيثيّ، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أَبيه، عن ابن عمر.
وهو لا يصحُّ عنه لوجهين:
الأوّل: الاضطراب في إسناده، قال ابن عبد البَرّ: "هو عندهم خطأٌ؛ لأَن الحفَّاظ -أَصحاب ابن شهاب- يجعلونه عن ابن عمر؛ لا عن عمر" (¬4).
الثَّاني: ما صحّ عنه في عدم النَّقض، رواه عبد الرّزاق (¬5) عن ابن عُيَينة، عن يَحْيَى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمّد بن عمرِو بن حزم، عن عبد الله بن عمر: "أَن عاتكة بنتَ زيدِ قَبّلت عمر بن الخطاب وهو صائم؛ فلم يَنْهَها، قال: وهو يريد الصَّلاة، ثمّ مضى فصلَّى ولم يتوضّأْ".
وكذا صحّ عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -، قال: "لا وضوءَ في القُبلَة"، أَخرجه الدّارقطنيّ (¬6)، من طريق حبيب بن أَبي ثابت، عن ابن جبير، عن ابن عباس به.
¬__________
(¬1) (1/ 181).
(¬2) "السنن" (1/ 14).
(¬3) "السنن الكبرى" (1/ 124).
(¬4) "الاستذكار" (1/ 319).
(¬5) "المصنف" (1/ 135).
(¬6) "السنن" (1/ 143).

الصفحة 80