وحدَّث به ثقةٌ مسندا، كان القول قول الثقة (¬1)، فيجيءُ على قوله أحرى وأولى بالقبول: ما إذا أرسل ثقةٌ ووصل ثقة، فإنه إذا لم يُبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة، فأحرى أن لا يُباليَ بإرسال واحدٍ إذا أسْنده ثقة " (¬2).
الراجح:
والراجح المحرر في هذا من بين مذاهبهم، القول: زيادة الثقة للوصْل في موضِع الإرسال، أو الرفع في موضع الوقف، أو الواسِطة في موْضع العنعنة، مقبولة، ما حققت فيها اعْتبارين:
الأول: أن يكون الراوي ثِقة ضابطاً، لا يُذكر بلين في حفظه.
والثاني: أن يَبْرأ من قيام حُجة على خطئه فيما زاد.
قال الترمذي: " وإنما تصحُّ إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حِفظه " (¬3)، وقال: " إذا زاد حافظ ممن يُعتمد على حِفظه قُبل ذلك منه " (¬4).
قلت: فأما الصدوق ومن في حِفظه لين فلا تقبل زيادته، فهؤلاء قد يزيد أحدهم الشيء وهْما، كمن يزيد الوصل في الإسناد المرسل يُجريه على الجادَّة غفلة.
قال أحمد بن حنبل: " كان ابنُ المنكدر رجُلاً صالحاً، وكان يُعرف بجابر، مثل ثابت عن أنس، وكان يُحدث عن يزيد الرَّقاشي، فربَّما حدَّث بالشيء مُرسلاً فجعلوه عن جابر " (¬5).
¬_________
(¬1) وذلك في قول البزار عقب حديث أبي سعيد مرفوعاً: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة .. " قال: " وهذا الحديث قد رواه غيرُ واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلاً، وأسنده عبدُ الرزاق عن معمر والثوري، وإذا حدث بالحديث ثقةٌ فأسنده كان عندي الصواب، وعبد الرزاق ثقةُ " نقله ابنُ القطان في " بيان الوهم " (1/ 310).
(¬2) بيان الوَهم والإيهام، لابن قطان (5/ 430).
(¬3) كتاب (العلل) آخر " الجامع " (6/ 252 _ 253).
(¬4) كتاب (العلل) آخر " الجامع " (6/ 253).
(¬5) مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود (ص: 302).