مثال هذه المسألة:
ما رواه يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، أنه بَلغه، أن نوْفل بن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من الصلاة صَلاةُ، من فاتته فكأنما وُتر أهله وماله "، قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هي صلاة العصر " (¬1).
ورواه جعفر بن ربيعة، أنَّ عِراك بن مالك حدثه، أن نَوْفل بن معاوية حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من فاتته صلاة العصْر فكأنما وُتر أهله وماله " (¬2).
قال الخطيب: " والحُكم يوجب القَضاء في هذا الحديث لجعفر بن ربيعة بثبوت إيصاله الحديث؛ لثقته وضبطه، ورواية الليث (¬3) ليست تكذيباً له؛ لجواز أن يكون عِراك بلغه هذا الحديث عن نوفل بن معاوية، ثم سمعه منه بعد، فرواه على الوجهين جميعاً " (¬4).
التنبيه الثاني: قال ابن حبان: " لا نقبل شيئاً منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه، حتى يُعلم أنه كان يرْوى الشيء ويَعلمه، حتى لا يُشك فيه أنه أزاله عن سننه أو غيَّره عن معناه، أم لا " (¬5).
قلت: هذا مما انفرد به ابن حبان، واشترط ثِقة الناقل وعدم الدليل على وهمه فيما زاد يدفع المظِنة التي ذكرها ابن حبان.
¬_________
(¬1) أخرجه النسائي (رقم: 479) والخطيب في " الكفاية " (ص: 583) من طريق الليث ابن سعد، عن يزيد، به.
(¬2) أخرجه النسائي (رقم: 478) والبيهقي في " الشعب " (رقم: 2846) والخطيب في " الكفاية " (ص: 583 _ 584) من طريق حَيوة بن شريح، أنبأنا جعفر، به.
(¬3) يعني ابن سعد راويه عن يزيد بن أبي حبيب.
(¬4) الكفاية (ص: 584).
(¬5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/ 159).